الشيخ فاضل اللنكراني

343

دراسات في الأصول

الثاني : في إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي إنّ تردّد المكلّف به قد يكون مع العلم الجازم بالتكليف الواقعي الفعلي ، بحيث تعلّقت الإرادة الحتميّة من المولى بذلك ، ففي مثل ذلك لا فرق بين الشبهة المحصورة وغيرها في عدم إمكان الترخيص ولو في بعض الأطراف ؛ ضرورة مناقضة الترخيص ولو كذلك مع الإرادة الجدّيّة الواقعيّة ، ولا يمكن اجتماعهما ، فالمولى إذا أراد حفظ ولده جدّا بحيث لم يرض بقتله أصلا كيف يمكن له حينئذ أن يرخّص في قتل فرد مشتبه ولو كانت الشبهة غير محصورة ، فضلا عمّا إذا كانت الشبهة محصورة ، سيّما إذا رخّص في جميع الأطراف ؟ ! والحاصل : أنّه لا شكّ في أنّ مع العلم بالتكليف الفعلي الواقعي الناشئ عن الإرادة الجدّيّة الحتميّة لا يعقل الترخيص من المولى أصلا ، فتحرم مخالفته القطعيّة ، كما أنّه يجب موافقته القطعيّة . ولا أظنّ أنّ أحدا يخالف في ذلك ، ومخالفة العلمين المحقّقين الخوانساري والقمّي رحمهما اللّه في حرمة المخالفة القطعيّة إنّما هو في غير هذه الصورة ؛ إذ وضوح ما ذكرنا بمكان لا يظنّ معه أنّ أحدا من العلماء يتوهّم المخالفة فضلا عن مثل هذين العظيمين ، وإن وقع الخلاف والاشتباه في بعض الكلمات . وقد يكون تردّد المكلّف به مع العلم القطعي لا بالتكليف الفعلي الواقعي ،